قانون الانتخابات يوضح آلية شطب المرشحين المخالفين، حيث تنص المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه في حال تأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات من مخالفة أحد المترشحين للضوابط الدستورية أو القانونية أو لقرارات الهيئة المتعلقة بالدعاية الانتخابية، يجب على رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للمرشحين في الدائرة الانتخابية. يجب أن يتضمن الطلب تفصيلاً للوقائع والأسانيد والمستندات التي تثبت ارتكاب المترشح للمخالفة.
يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله المعتمد لدى الهيئة الوطنية للانتخابات بهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
يحق للمترشح الاطلاع على الطلب والمستندات المرفقة به، وتقديم مذكرات دفاع ومستندات إضافية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء مهلة الإخطار. لا يتم تمديد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة. مع ضمان حق الدفاع، يمكن للمحكمة أن تفصل في الطلب بشكل عاجل، ولها الحق في الفصل فيه دون الحاجة إلى سماع مرافعة أو عرضه على هيئة مفوضي الدولة، إذا كانت المستندات المقدمة كافية لاتخاذ قرار.
تصدر المحكمة حكمها في موضوع الطلب إما برفضه أو بالموافقة عليه وشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للمرشحين في الدائرة الانتخابية.

















